وقال عيسى بن دينار فى تفسير قوله عليه السلام: (لا يمنع فضل بئر) يقول: من كان له جار انقطع ماؤه وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقى به زرعه أو حائطه، وله بئر فيها فضل عن سقى زرعه أو حائطه، فلا يمنع جاره أن يسقى بفضل مائه، قلنا: فنحكم عليه بذلك؟ قال: لا، ولكن يؤمر بذلك عليه، فإن أبى منه لم يقض عليه. قال أصبغ: وقال ابن القاسم: يقضى ذلك لجاره بالثمن. وفى المدونة قلت لابن القاسم: يقضى عليه بثمن أو بغير ثمن؟ قال: قال مالك: يقضى بغير ثمن. قال ابن مزين: قلت لعيسى: فإن باع فضله، أترى جاره الذى انقطع ماؤه أولى به بالثمن؟ قال: نعم. وفى قوله عليه السلام: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) من الفقه المنع من الذرائع، وذلك لأنه نهى أن يمنع الماء، لئلا يتذرع بذلك إلى منع الكلأ، وقال الكوفيون: لا تجوز إجارة المراعى ولا بيعها، ولا يملك الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه. وهو قول الشافعى، وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعى أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثًا، ولا يبيعها حتى تطيب ويبلغ الخصب أن يرعى. وقال الثورى: لا بأس أن يحمى الكلأ للبيع، والشجر للحطب أو البيع.