عن استعمالها؛ لكثرة عللها، ووجب القول بحديث ابن عمر، وهو خبر ثابت لا علة فيه، وكذلك قال سالم بن عبد الله: أكثر رافع، ولو كانت لى مزارع لأكريتها. وقال أحمد بن حنبل: أحاديث رافع مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار. وأما قوله فى حديث رافع: (فنؤاجرها على الأوسق من التمر والشعير) ، فإن العلماء اختلفوا فى كراء الأرض بالطعام، فقال أبو حنيفة، والأوزاعى، والثورى، والشافعى، وأبو ثور: يجوز أن تكرى الأرض بالطعام كله إذا كان معلومًا فى ذمة المكترى، قالوا: وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشىء جاز أن تكرى به الأرض ما لم يكن مجهولا أو غررًا. وروى ذلك عن النخعى. وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحجة لهم حديث الأوزاعى عن ربيعة، عن حنظلة ابن قيس قال: (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون الأرض بما على الماذيانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، فزجر عنه رسول الله، فأما شىء معلوم مضمون فلا) قالوا: فقد أخبر رافع بالعلة التى لها نهى رسول الله عن ذلك، وهو جهل البدل، وأخبر أن كراها جائز بكل شىء معلوم. قال ابن المنذر: إن أكراها بطعام معلوم يكون فى ذمة المكترى، أو بطعام حاضر يقبضه: فذلك جائز، وأما إن أكراها بجزء