آخر: وهو أن عائشة قالت: (إن رسول الله بعث ابن رواحة إلى خيبر ليخرصها، ويعلم مقدار الزكاة فى مال المسلمين) ، فأخبرت عائشة أن ذلك مال المسلمين، وأن الزكاة كانت تجب فيه، فبطل قولهم: إن ذلك جزية؛ لأن الجزية لا تجب فيها زكاة، قاله ابن القصار. وأما قول البخارى: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، فإن الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع اختلفوا فيمن يخرج البذر، فروى عن ابن مسعود، وسعد بن أبى وقاص، وابن عمر أنهم قالوا: يكون البذر من عند العامل. وروى عن بعض أهل الحديث أنه قال: من أخرج البذر منهما فهو جائز، لأن النبى - عليه السلام - دفع خيبر معاملة، وفى تركه اشتراط البذر من عند أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من عند أيهما كان. وقال أحمد وإسحاق: البذر يكون من عند صاحب الأرض، والعمل من الداخل. وقال محمد بن الحسن وأصحابه: المزارعة على أربعة أوجه: ثلاثة منها جائزة، ووجه رابع لا يجوز، فأما الذى يجوز: فأن يكون البذر من قبل رب الأرض، والعمل من قبل المزارع، فهذا وجه. والوجه الثانى: أن يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض، والعمل من قبل المزارع، فهذا وجه. والثالث: أن يكون البذر من قبل المزارع، والعمل والآلة كلها من قبله، فهذا وجه. والوجه الذى لا يجوز: أن يكون البذر من قبل المزارع والعمل والآلة من قبل رب الأرض. قال المفسر: وأما وجه إجازتهم هذه الثلاثة الوجوه فإنما قاسوها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015