نومه جدًا فى حال قعوده، فعليه الوضوء عند مالك، والأوزاعى، وأحمد. ولم يفرق أبو حنيفة والشافعى بين نوم الجالس فى القِلَّة والكَثْرَة، وقالا: لا ينتقض وضوءه وإن طال. ويرد قولهم: أنه إذا طال نومه جدًا فى حال قعوده فهو شاك فى الطهارة، وقد أُخِذَ عليه أن يدخل الصلاة بيقين طهارة، وهذا قد زال يقينه، فعليه الوضوء، وسيأتى إن شاء الله فى كتاب الصلاة، فى باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه شىء من معنى هذا الباب. قال عبد الواحد: فإن قال قائل: فمن أين يخرج من هذا الباب قوله فى الترجمة: ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءًا؟ قيل له: يخرج من معنى الحديث، لأنه لما أوجب، (صلى الله عليه وسلم) ، قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه، دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه، لا وضوء فيه، على ما يذهب إليه الجمهور.
/ 73 - فيه: أَنَس، كَانَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. / 74 - وفيه: سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَن النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، صَلَّى الْعَصْرَ يوم خَيْبَرَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. فيه: أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب، وقد بين ذلك أنس بقوله: تمت يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث -. وعليه الفقهاء