(صلى الله عليه وسلم) ، بعد نزول المائدة، ولم يقل لهم النبى (صلى الله عليه وسلم) عند نزول المائدة أن هذه الآية قد نسخت المسح على الخفين. وأيضًا فإن حديث المغيرة فى المسح كان فى السفر، فأعجبهم استعمال جرير له فى الحضر، وأنه لم ينسخه شىء ذكره البخارى فى كتاب الصلاة. ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس، وقد روى عن علىّ، وعائشة، وأبى هريرة، وأبى أيوب. فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد روى عنهما خلاف ذلك فى موافقة سائر أصحابه. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول فيما روى عن ابن عباس، وعائشة، وأبى أيوب فى إنكار المسح؟ إنما روى عن أبى أيوب أنه قال: حبب إلىّ الغسل. فإن ذهب ذاهب إلى مثل هذا القول ولم ينكر المسح لم نعبه وصلينا خلفه. وقد كان مالك يذهب إلى ذلك، ولم ينكر المسح، وإن ترك المسح، ولم يره كما صنع أهل البدع، فلا نصلى خلفه. وقال أبو محمد الأصيلى: ذكر العمامة فى هذا الحديث من خطأ الأوزاعى، لأن شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبى كثير، ولم يذكر العمامة، وتابعه حرب بن شداد، وأبان العطار، فهؤلاء ثلاثة من رواة يحيى بن أبى كثير خالفوا الأوزاعى، فوجب تغليب الجماعة على الواحد، وأما متابعة معمر للأوزاعى، فهى مرسلة، وليس فيها ذكر العمامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015