الذى يوجد منه رائحة الشرب إلا أن يقول: شربت مسكرًا، أو يُشهد عليه بذلك. قالوا: لأن الروائح تتفق، فرائحة التفاح الشامى والخمر تتفق، درأ الحد بالشبهة أولى. وحجة مالك أن رائحة الخمر وإن تشابهت فإنه إذا تأملها من يعرفها لم تختلط مع غيرها وإن تقاربت وقد تشتبه الألسن والروائح ثم لا بد من الفرق بينها كما نقول فى شهادة الأعمى على الصوت. وقال ابن المنذر: روى عن عطاء: لا يُحد فى شىء من الشراب حتى يسكر إلا الخمر وبه قال أبو حنيفة. وعن ابن أبى ليلى والنخعى: لا يجلد السكران من النبيذ حدًا. وقال أبو ثور: من كان المسكر عنده حرامًا فشرب منه ما يسكر، حددته، ومن كان متأولا مخطئًا فى تأويله، فشربه على خبر ضعيف قلده أو اتبع أقوامًا؛ لم يكن عليه حد، وذلك أنه لا يحد إلا من فسق، إنما الحد على من علمه، وأما من أتى الشىء يظنه حلالا؛ فلا حد عليه. قال ابن المنذر: وقد ثبت عن النبى أنه قال: (من شرب الخمر فاجلدوه) فالحد على شاربه واجب سكر أم لا، على ظاهر الحديث، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر، وقليله حرام؛ للأخبار الثابتة.