تحريمها: فمنها: قوله تعالى: (رجس (يعنى نجسًا، ثم قال فى موضع آخر: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس (، فبان فى هذه الآية أن الرجس المأمور باجتنابه فى الآية الأخرى حرام بنص الله - تعالى - على ذلك. والثانى: قوله) من عمل الشيطان (. والثالث: قوله) فاجتنبوه لعلكم تفلحون (أى: كونوا جانبًا منه، وهذا أمر كقوله: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان () واجتنبوا الطاغوت (وضد الفلاح الفساد، ثم قال تعالى: (فهل أنتم منتهون (. وهذه اللفظة يقال: إنها أبلغ لفظ للعرب فى النكير والمنع، وقال تعالى: (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى (والمراد بالإثم الخمر، قال الشاعر: شربت الإثم حتى زال عقلى كذلك الإثم يذهب بالعقول وقال تعالى: (ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (فلما جعل الغلبة للإثم علم أن ذلك محرم. قال المهلب: وهذه الأحاديث التى ذكرها البخارى فى هذا الباب تدل على التحريم؛ لشدة الوعيد فيها، وهى قوله: (من شرب