يجمع أيضًا: نصبًا. كما قال تعالى: (وما ذبح على النصب (. وكانت هذه النصب ثلاثمائة وستين حجرًا مجموعة عند الكعبة، كانوا يذبحون عندها لآلهتهم ولم تكن أصنامًا، وذلك أن الأصنام كانت تماثيل وصورًا مصورة، وأما النصب فكانت حجارة مجموعة. وقال ابن زيد: ما ذبح على النصب، وما أهل به لغير الله واحد، ومعنى (أهل به لغير الله) : ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التى كانوا يعبدونها، وكذلك المسيح وكل اسم سوى الله. قال الطبرى: ومعنى (ما أهل به لغير الله) : ما ذبح للآلهة والأوثان، فسمى عليه غير اسم الله. واختلف الفقهاء فى ذلك: فكره عمر، وابن عمر، وعائشة ما أهل به لغير الله. وعن النخعى والحسن مثله، وهو قول الثوري. وكره مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم، وقال: لا يؤكل ما سمى عليه المسيح. وقال إسماعيل بن إسحاق: كرهه مالك من غير تحريم. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل ما سمى عليه المسيح. وقال الشافعى: لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأنصاب. ورخص فى ذلك آخرون روى ذلك عن عبادة بن الصامت، وأبى الدرداء، وأبى أمامة، وقال عطاء والشعبى: قد أحل الله ما أهل به لغير الله؛ لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وأحل ذبائحهم، وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام: مكحول، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعى قالوا: سواء سمى المسيح على ذبيحته، أو ذبح لعيد أو كنيسة، كل ذلك حلال؛ لأنه كتابى ذبح لدينه، وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن، وأحلها الله فى كتابه.