وذهب مالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن ترك التسمية عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أكل. وقال مالك: هو بمنزلة من ذبح ونسى أن يذكر اسم الله، يأكل ويسمي. وقال الشافعى: يؤكل الصيد والذبيحة فى الوجهين جميعًا تعمد ذلك أو نسيه. روى ذلك عن أبى هريرة وابن عباس، وقال ابن عباس: (لا يضرك إنما ذبحت بدينك) . واحتج أصحاب الشافعى بأن المجوسى لو سمى الله لم ينتفع بتسميته؛ لأن المراعى دينه، وكذلك المسلم إذا ترك التسمية عامدًا لا يضره؛ لأن المراعى دينه، وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن أبى ليلى. قال ابن القصار: وكان الأبهرى وابن الجهم يقولان: إن قول مالك أن من تعمد ترك التسمية لم تؤكل كراهية وتنزهًا. قال ابن القصار: والدليل على أن التسمية ليست واجبة قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم (فأمر بأكل ما أمسكن علينا، ثم عطفه على الأكل بقوله: (واذكروا اسم الله عليه (والهاء فى (عليه) ضمير الأكل؛ لأنه أقرب مذكور، فإن قيل: الهاء فى (عليه) : عائدة على الإرسال. قيل: لو كانت شرطًا لذكرها قبله، ولم يذكرها بعده. ولما قال: (فكلوا مما أمسكن عليكم (وقال بعد تقدم الأكل) واذكروا اسم الله عليه (لم يحل أن