001 / فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ) . وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ: فِى رَجَبٍ. وترجم له باب (العتيرة) . قال أبو عمرو: وهى الفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحونه فى الجاهلية لآلهتهم فنهوا عنها. قال أبو عبيد: وأما العتيرة فهى الرجبية كان أحدهم إذا طلب أمرًا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه فى رجب كذا وكذا. فنسخ ذلك بعد. وكان ابن سيرين من بين سائر العلماء يذبح العتيرة فى رجب، وكان يروى فيها شيئًا لا يصح، وأظنه حديث ابن عون، عن أبى رملة، عن مخنف بن سليم، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (على كل أهل بيت أضحى وعتيرة) ولا حجة فيه؛ لضعفه، ولو صح لكان حديث أبى هريرة ناسخًا له. والعلماء مجمعون على القول بحديث أبى هريرة.