قال: حدثنى غير واحد أن النبى عليه السلام قال لها: (دعى عمرتك) فدل أن عروة لم يسمعه من عائشة، ولو ثبت قوله: (انقضى رأسك وامتشطى) لما نافى ذلك إحرامها ولجبرته بالفدية كما أمر عليه السلام كعب بن عجرة بالحلق والفدية لما بلغ به أذى القمل، فيكون أمره لها بنقضها رأسها وامتشاطها لضرورة كانت بها مع الفدية، هذا سائغ ومحتمل فلا تعارض به الأصول، وقد يمكن أن يكون أمرها بغسل رأسها وإن كانت حائضًا لا يجب عليها غسله ولا نقضه لغسل الإهلال بالحج؛ لأن من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا عند الميقات والإهلال بالحج، كما امر عليه السلام أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال، ولو أمر عليه السلام عائشة بنقض رأسها والاغتسال لوجوب الغسل عليها، لكانت قد طهرت فتطوف للعمرة التى قد تركت. وقوله عليه السلام لها: (غير ألا تطوفى بالبيت) يدل أنها لم تنقض رأسها إلا لمرض كان بها أو لإهلال كما ذكرنا.
. / 34 - فيه: جَابِر، أَمَرَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. وَقَالَ، عليه السَّلام: (بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ؟) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ نبِى اللَّه، قَالَ: (فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) . / 35 - وفيه: مَرْوَانَ الأصْفَرَ، عَنْ أَنَس، قَدِمَ عَلِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ، عليه السَّلام،