قال المؤلف: ومما يدل على قلة ضبط أنس للقصة قوله فى الحديث: (فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج) . وهذا لا معنى له، ولا يفهم إن كان النبى عليه السلام وأصحابه قارنين كما زعم أنس؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله كان معه هدى أو لم يكن، فلذلك أنكر عليه ابن عمر، وإنما حل من كان أفرد الحج وفسخه فى عمرة ثم تمتع. والأملح: الأبيض الذى يشوبه شىء من سواد، من كتاب العين.
/ 30 - فيه: ابْن عُمَرَ، أَهَلَّ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. قال الطبرى: روى ابن إسحاق عن أبى الزناد، عن عائشة ابنة سعد بن أبى وقاص قالت: قال سعد: (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أخذ طريق الفرع أهل حين استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا علا على شرف البيداء) . قال الطبرى: جعل الله ذا الحليفة ميقاتًا لهل المدينة، ومن مر بها من سائر الناس، فسوى فى جواز الإحرام من أى مكان أحرم منها: من المسجد، أو من فنائه بعدما استقلت به راحلته، أو قبل أن تنهض به قائمة بعدما علا على شرف البيداء، أو قبل، ما لم يجاوز ذا