أصحابه، وقال مالك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة. وذكر ابن شعبان فى مختصره عن مالك قال: يعيد فى الوقت وبعده. وقال أشهب: يعيد فى الوقت لقول عمر: اسجد ولو على ظهر أخيك. فعلى قول من أجاز السجود فى صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده فى سجود القرآن، لأن السجود فى الصلاة فرض وليس سجود القرآن بفرض. وعلى قول عطاء، والزهرى، ومالك الذين لا يجيزون السجود فى الصلاة من الزحام وغيره إلا على الأرض، يحتمل أن يجوز عندهم سجود التلاوة فى الصلاة على ظهر رجل وإيماء على غير الأرض، كقول الجمهور، لما قدمنا من الفرق بين سجود التلاوة وبين سجود الصلاة، ويحتمل خلافهم، واحتمال وفاقهم أشبه بدليل حديث ابن عمر، وهو المقنع فى ذلك، إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
/ 55 - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقَامَ الرَسُول تِسْعَةَ عَشَرَ يومًا يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يومًا قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. / 56 - فيه: أَنَس، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: (أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا) . إنما أقام الرسول تسعة عشر يومًا يقصر، لأنه كان محاصرًا فى