يوجد اختلاف بين نسخ التقريب سواءً منها ما وجد بخط المؤلف هذا موجود، وطبع عنها كثير من النسخ، وما قوبل عليها، وأثبت بعض الفروق، مما يدل على أن المؤلف كتب التقريب أكثر من مرة؛ لأنه وجد نسخ قوبلت على نسخة بخط المصنف، وفيها فرق عما يوجد في خط المصنف، دل على أن الكتاب نسخ أكثر من مرة، وفي نسخة أو في نسخ من التقريب من الثانية، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين، وهي سنة الفقهاء، جل الفقهاء السبعة ماتوا في هذه السنة، ومات غيرهم في هذه السنة من فقهاء الأمة، ونظيرها في عصرنا سنة عشرين مات فيها جمع من أهل العلم، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان.

"عن أبيه عن أم المؤمنين" عن أم المؤمنين هذه التكنية مأخوذة من قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك من عدم الحجاب، وأمهات المؤمنين يحتجبن من سائر المؤمنين، وإن كن في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح أمهات، ولذا في حديث الإفك: قالت: عن صفوان أنه كان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب، لا في غير ذلك مما اختلف فيه، ولا مانع من أن يقال: أم المؤمنات؛ لأنه هنا: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] والإطباق على أن أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أمهات المؤمنين، لكن هل يقال: أمهات المؤمنات؟ جاء عن عائشة: "أنا أم رجالكم، ولست بأم لنسائكم" لكن الخبر فيه ضعف، وكونه اقتصر {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] فيقتصر على الكنية أمهات المؤمنين دخول النساء تبعاً؛ لأن مريم -عليها السلام- كانت من القانتين، ولا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح، قاله ابن حجر، وعائشة ....

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح.

طالب:. . . . . . . . .

تحريم النكاح.

طالب:. . . . . . . . .

إيش لون؟ لا ما يلزم، لا.

طالب:. . . . . . . . .

والتحريم أيضاً، والتحريم؛ لأنها تشبه الأم في التحريم، تشبه الأم في التحريم المؤبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015