قال: فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، يعني قال: أنا أبيع عليك سلعة قال: يا رجّال ما يفرق سلعة تبيع وتأخذ ويش الفرق؟ قال: أبداً، السلعة أنا لا يمكن أعطيك دراهم بدراهم لأن هذا ربا، وأقع في اللعن، إذا كنت تطيق اللعنة أنا لا، لا أطيق ذلك، يقول: ويش معنى أنك تبيع عليه السلعة وأنت تروح تبيعها على واحد ثاني وإلا .. ؟ وأنا لا أريدها، تطويل وقد يمكن تخسر هذه السلعة، أعطينا الدراهم ومشنا، لا، هذا لا يعفيه صورة البيع بمثل هذا، بخلاف مسألة التورق.
ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً، ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثماً، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جُعل ذريعة له، يقول: ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل الرشوة بدلاً من أن يعطيه مال يعطيه منفعة مثلاً، بدلاً من أن يعطيه مال يعطيه منفعة، فهي رشوة على كل حال، يلتبس هذا بالشفاعة، ويحتاج مثل هذا إلى تحرير، الشفاعة مطلوبة: ((اشفعوا تؤجروا)) وقد يكون هناك مصالح متبادلة بين الشافع وبين صاحب الشأن الذي عنده العمل، يقول: أنا أقبل شفاعة فلان الذي شفع لهذا الشخص من أجل أن أنتفع به لاحقاً، هل هذا من الشفاعة المأمور بها أو من الشفاعة المنهي عنها؟ الشافع ليس في باله ما في بال وفي نية المشفوع له، خالي الذهن، المشفوع لديه في نيته أنه يقبل شفاعة فلان ويوظف هذا الشخص الذي شفع له من أجل أن تكون يد عند هذا الشافع، هو يحتاجه، والشافع خالي الذهن من هذا الأمر، والمشفوع له أيضاً خالي الذهن، من الآثم في هذه الصورة؟ المشفوع لديه.