لا، لا إذا اقتطع بها حق مسلم سواءً كانت عند قاضي أو .. ، هي غموس على كل حال، هي غموس، ما كل الناس يصبر إلى المقاضاة ويذهب بخصمه إلى القضاء، خلاص، حلفت نوليك ما توليت، فهي يمين غموس.
طالب:. . . . . . . . .
هذا له وضع، هذا له وضع، على ما يصدقك به صاحبك، هذا إذا كان لا يقتطع به حق مسلم، هو يقتطع هنا المسألة واحدة، لكن المكان اختلف، وإلا الصورة واحدة.
وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم، وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو على نية الحالف أو على نية المستحلف، ولا ثالث.
هنا يقول النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، كيف على ما نواه الحاكم؟ يعني المسألة التي استحلف من أجلها، القضية التي استحلف من أجلها، على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية في إيش؟ كيف تنفع التورية؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إلا إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث، يعني إذا استحلفه الحاكم حنث، وإن لم يستحلفه لم يحنث، وهو آثم في الصورتين، وهل يقال: إن التفريق بين الصورتين من أجل إلزامه بالكفارة؟ هاه الغموس ما فيها كفارة، مع الخلاف، الخلاف موجود، نعم، يعني هو آثم، وهي غموس في الصورتين سواءً حلف بغير استحلاف أو استحلفه الحاكم وحكم له بذلك، يعني حلف بغير استحلاف فترك من غير حكم وتركه صاحب .. ، تركه المدعي أو استحلفه الحاكم فحلف وحكم له بالبراءة، وهنا يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، وهو أنه إذا حكم له الحاكم استحق ما حكم له به ولو كان لا يستحقه باطناً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .