الثاني: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه بالاتفاق، وإنما اختلف العلماء: هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ العفو موجود، رفع ووضع تدل على الرفع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، يعني هل المرفوع هنا الإثم أو الحكم؟ الإثم لا إشكال فيه مطلقاً يعني في حقوق الخالق وفي حقوق المخلوق، أما بالنسبة للحكم والآثار المترتبة ففرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق فهذه أيضاً مرفوعة، مرفوعة ومعفو عنها، والمؤاخذة لا مؤاخذة عليها، وأما بالنسبة لما يتعلق بالمخلوق فمنها قتل الخطأ، ومنصوص عليه في القرآن الدية والكفارة هذا الحكم لكنه لا يأثم؛ لأنه لم يقصد، إنما قتله خطأ، ففرق بين حقوق الخالق يرتفع فيها الإثم والحكم وبين حقوق المخلوق فيرتفع فيها الإثم ويبقى الحكم وأثر الفعل، وبقاء الحكم والأثر ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي؛ لأن هذا مرفوع، إنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو كسر شيئاً وهو نائم، أو تصرف وهو صبي أو مجنون وأتلف تلزمهم أحكامهم وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن هذا كما يقول أهل العلم: باب ربط الأسباب بالمسببات، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نسيان التسمية الذي جاء فيه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] هذا يدل على اشتراط التسمية، يدل على اشتراط التسمية، وهل الشروط تسقط بالنسيان أو لا؟ نسي وصلى بدون وضوء هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .