وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، أحرم لبيك عن فلان، حججت؟ ما حججت، أو ما سئل، ما سئل أصلاً، إلى أن رجع وهو في نيته الحج عن فلان، احتج به، ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، هذا في الحج المجمل، في فروعه مثلاً نسي طواف الإفاضة، فطاف عن والده نفلاً، ينتقل إلى طواف الإفاضة أو لا ينتقل؟ التخريج على هذه المسألة، الحج الكلي، نسي طواف الإفاضة فطاف للوداع، يقع عن طواف الوادع وإلا يقع عن طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج؟ التخريج على هذه المسألة يقتضي أنه يقع، على هذه المسألة، وعلى قول أبي حنيفة ومالك إنما له ما نوى، وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن نفسه لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ((أحججت قط؟ )) قال: لا، قال: ((فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) صححه ابن حبان، والراجح عند الإمام أحمد وقف الخبر، يعني من قول ابن عباس، أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً، يعني هل النية في الحج قوة الإرادة فيها والقصد بمثابة النية في الصلاة؟ النية أحرم الصحابة فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقلبوا وجاء من يحرم بإحرام مطلق مثل فلان، لبيك بإحرام كإحرام فلان، كما أحرم فلان، أنت افترض أن هذا الشخص يعني في قصة علي وقصة أبي موسى لبوا بإحرام كإحرام النبي -عليه الصلاة والسلام-، ووجدوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعرفوا كيف أحرم، وعلي ساق الهدي فأتم قارناً وأبو موسى لم يسق الهدي فحول إلى العمرة، قال شخص: لبيك بإحرام كإحرام فلان، لما وصل مكة قالوا: فلان ما حج هذه السنة، لبيك بإحرام كإحرام فلان قالوا: والله ما حج هذه السنة، ماذا يصنع؟ هو يوجه إلى أفضل الأنساك، لكن يقول: أنا والله ما بنيتي أني أتمتع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يخير يعني؟ هذا الأقرب.

أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015