من فوائد الحديث أن الاعتكاف عمل لا يصح إلا بنية، وهذا متفق عليه، يقول الموفق في الكافي: فصل: ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا بنية، ولا يصح الاعتكاف إلا بنية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضاً لزمه نية الفرض ليميزه عن التطوع كصوم الفرض، وإن نوى الخروج ففيه وجهان: أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، يعني مجرد نية الخروج، أما إذا خرج من المسجد نية مع فعل انتهى انقطع ما في إشكال، لكن نوى أن يخرج هل نقول: إن نية الخروج مجرد نية الخروج لا تقطع الاعتكاف حتى يخرج، أو نقول: من نوى الإفطار أفطر؟ نعم، يعني نوى قطع الاعتكاف انقطع.

طالب:. . . . . . . . .

طيب نوى الحدث ولم يحدث ما ينقض الوضوء، لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

يخرج منه بنية، طيب، لكن هناك وجه ثاني للفرق وهو أن النية لا تؤثر بالعبادة بعد الفراغ منها، لا تؤثر بالعمل بعد الفراغ منه، لكن لو نوى مثل من تمت طهارته نوى نقضها، الطهارة تمت الآن، صلاته تمت نوى إبطالها، ما تبطل، صيامه انتهى بغروب الشمس نوى إبطاله لا يبطل، إذا فرغ من العبادة لا تؤثر فيها النية، لا تؤثر فيها النية، لكن في أثنائها تؤثر، لو نوى نقض الطهارة بعد غسل الوجه واليدين بطلت طهارته، لو نوى أثناء الصلاة تبطل وإلا ما تبطل؟ نوى الخروج منها، نوى الخروج منها، نوى الحدث غفلة وإلا عازم عليه وإلا ويش؟ نوى إبطال الصلاة تبطل الصلاة، لكن قد يحصل وهذا من تام الغفلة وسائل يسأل يقول: حاولت الحدث مراراً وأنا أصلي فعجزت، غفلة ما يدري هو يصلي وإلا لا؟ يعني تصل الغفلة إلى هذا الحدث -نسأل الله العافية-، ماذا يستحضر من صلاته؟ ويقول: جالس يقرأ القرآن وينوي الحدث فلا يستطيع ثم يستمر في قراءته، هذا لا يعقل من قراءته ولا من صلاته شيء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن نوى شيئاً ناقض لنية صلاته، هذا ناقض لنية الصلاة، مبطل لنية الصلاة، الحدث مبطل للصلاة، هذا تناقض هذا.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015