فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام أو إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة" لأنه قد يخيل للإنسان أنه إذا صف اثنان لا سيما من الجهال كل واحد بجوار صاحبه والأصل في الإمام أن يتقدم، وأنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إمام، كل منهما مأموم لكن بدون إمام، يتصور مثل هذا؛ لأنه لو وجد ثالث تقدم عليهم، والآن ما وجد ثالث فكلاهما مأموم، ولذا يقول: "فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له" هو إمام لأن الثاني ليس وراءه، أو ليس أمامه، وهو مأموم باعتبار أنه لا يوجد إمام يتقدمهما، فصلاتهما فاسدة، نص عليهما، من الذي نص؟ الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأم من لم يأتم به في الثانية.
ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام؛ لأن تعيينه شرط، وإن نوى الائتمام بهما معاً لم يصح؛ لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، يعني مع وجود المبلغ قد يخيل للإنسان أن المبلغ بمثابة الإمام، لا، المبلغ مأموم والإمام واحد؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز؛ لأنه لا يمكن إتباعهما معاً.
قال: فصل: ولو أحرم منفرداً ثم ...
طالب:. . . . . . . . .
قريبة منه.
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا، لا هذه مسألة مثل الذي سئلنا عنها أنه دفع المأموم وصار هو الإمام وصلى مكانه، دفع المأموم وصلى مكانه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ يعني كون الإمام صار مأموم والمأموم صار إمام، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .