القسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، هناك أعم من جهة أخرى ((الحل ميتته)) يعني مسألة أخرى غير المسألة المسئول عنها، هنا أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن ماء بئر بضاعة ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، ما يلقى فيها مما يستقذر الحيض والنتن لحوم الكلام وما أشبه ذلك قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) فأجاب بما هو أعم من السؤال، يعني لو وقع فيه غير ذلك، غير ما سئل عنه لكان الجواب: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وهذا الإطلاق وهذا التعميم لا شك أنه جاء ما يقيده بالإجماع، مقيد ما لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) يعني هل يختص بهذا العبد أو يختص بهذا السائل؟ لا، هذه قاعدة عامة: ((الخراج بالضمان)) يعني متى استفدت من شيء وخسرت عليه فهذا مقابل هذا، والغنم مع غرم.

يقول: وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب:

أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن بئر بضاعة: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) يعني أجاب بكلام عام يشمل ما جاء في السؤال، ويشمل صور متعددة يندرج فيها ما سئل عنه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015