و" أل " في الأعمال للاستغراق، أي جميع الأعمال بالنيات، جميع الأعمال بالنيات، فلا يخرج أي عمل يمكن أن يسمى عملاً عن عموم هذا الحديث، على خلاف بينهم في المراد بالأعمال على ما سيأتي تفصيله.
قالوا: هو من مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاد، فيكون المراد كل عمل بنيته، كل عمل بنيته، وعلى هذا فلا يمكن أن يحصل أكثر من عمل بنية واحدة، أكثر من عمل بنية واحدة، ولا تحصل أكثر من نية لعمل واحد، هذا مقتضى مقابلة الجمع بالجمع، ما معنى التداخل في العبادات مثلاً؟ التداخل في العبادات هذه مسألة سئل عنها في الدرس الماضي ضمن الأسئلة التي وردت.
يقول: إذا صليت المغرب في مسجدي وتركت الراتبة، حتى إذا جئت إلى مقر الدرس صليت ركعتين بنية الراتبة مع تحية المسجد؟
تتداخل مثل هذه العبادات؛ لأن القاعدة تنطبق عليها، وتحية المسجد تدخل في أي صلاة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين كانت، سواء كانت فريضة، أو نافلة راتبة، أو مطلقة تدخل فيها تحية المسجد، لكن لا تدخل في ركعة واحدة، لو دخل المسجد وقال: أريد أن أوتر ثم أنام، أوتر بركعة قلنا: لا، وإن كان بعضهم يقول: إن المقصود يتأتى بأي صلاة، حتى توسع بعضهم فقال: إذا لم تكن متهيئا لصلاة، أو كسلة عنها فتذكر الله -جل وعلا-، فتسبح وتحمد تكبر يكفي، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الصلاة المراد بها الصلاة الشرعية، حقيقتها الشرعية بالركوع والسجود إلى أخره، إذا صلى ركعة واحدة لم يكن ممتثلاً لقوله: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، يعني -حتى يصلي ركعتين- ما تكفي واحدة، وإن قال بعضهم: إن اسم الصلاة يكفي.
طالب. . . . . . . . .
لا مسألة التداخل، يعني -لو جاء ودخل المسجد صلى ركعتين بنية الراتبة، وتحية المسجد، والاستخارة مثلا- تداخل، وإلا ما تداخل.
طالب. . . . . . . . .
يعني ما تجزأ.
طالب. . . . . . . . .
معروف مسألة تحية المسجد تدخل في كل صلاة، سواء كانت فريضة، أو نافلة، راتبة مطلقة أي صلاة.
طالب. . . . . . . . .
ما في إشكال، ما في إشكال.
طالب. . . . . . . . .
لو جاء وكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع للنيتين، ويش المانع؟.
طالب. . . . . . . . .