Q رجل كانت لديه القدرة المادية على الحج، لكنه اشترى سيارة فهل يأثم لذلك؟ وإن كان يأثم هل الواجب عليه بيع السيارة والحج بثمنها؟
صلى الله عليه وسلم ينظر في أمره فإن كانت السيارة من الضروريات فلا يأثم، وإن كانت من الكماليات فيأثم على حسب حاله، فهناك أناس السيارة في حقهم ضرورية، لا يستغني عنها كالطعام والشراب تماماً، وهناك أناس السيارة في حقهم كمالية، فينظر في حال المكلف.