الواجبات سبعة وهي تجبر بسجود سهو إن نسيها، أما إن تعمد تركها فتبطل الصلاة.
وأول واجب من واجبات الصلاة: 1 - تكبيرات الانتقال: وتكبيرات الانتقال في الركعة الواحدة: (الله أكبر) ويركع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) ويرفع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) فيقوم.
إذاً: خمس تكبيرات في الركعة الواحدة.
وتكبيرات الانتقال تختلف عن تكبيرة الإحرام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كبّر الإمام فكبّروا) وهذا كثير ما ننساه، فإذا قال الإمام: الله أكبر.
نقول: الله أكبر.
فإن تعمدت تركها بطلت الصلاة، وإن سهوت لزمك سجود السهو، وإن سهوت وأنت مأموم لا يلزمك شيء؛ لأن الذي يجبرها الإمام.
إذاً: الواجبات يجبرها الإمام إن سها المأموم، أما إن تعمد الترك فتبطل به الصلاة.
2 - التسبيح في الركوع والسجود.
أي: أن رجلاً قال: الله أكبر، ثم ركع وهو راكع لم يقل شيئاً وظل صامتاً، فإن تعمد ألا يسبّح فصلاته باطلة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً، وإن سها أن يسبّح لزمه سجود سهو.
إذاً: التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، فإن سها فيه يلزمه أن يسجد للسهو، وإن تعمد الترك بطلت الصلاة.
فالقاعدة تقول: الأركان لا تجبر بسهو، والواجبات إن سها يجبرها السهو، وإن تعمد تركها تبطل به الصلاة، أما السنن القولية والفعلية فهي محل خلاف كما سأبين.
3 - التسميع والتحميد.
أي: قولك: سمع الله لمن حمده، فلو أن رجلاً اعتدل من الركوع فقال: (الله أكبر) بدلاً من أن يقول: سمع الله لمن حمده، فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه سها فبدّل (سمع الله لمن حمده) بـ (الله أكبر).
فإن تداركه وقال مباشرة: الله أكبر سمع الله لمن حمده، فهنا سها أيضاً؛ لأنه كبّر في محل لا ينبغي أن يكبّر فيه، أما إذا تعمد أن يترك التسميع والتحميد، أي: أنه لم يقل وهو منفرد: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) تبطل الصلاة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً.
يقول السائل الكريم: هل المأموم يقول وراء الإمام: (سمع الله لمن حمده)، أم يقول: (ربنا ولك الحمد)؟ شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن يقول كما يقول الإمام؛ لأن النص (فقولوا مثلما يقول) أي إذا كبّر فكبّروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
والذي عليه جمهور العلماء أنه يقول: ربنا ولك الحمد.
فيجزئه.
4 - قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين.
تسجد فتقول: (الله أكبر) وتجلس بين السجدتين وتقول: (رب اغفر لي).
ثلاثاً، فإن تركها متعمداً بطلت الصلاة، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، فقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين من واجبات الصلاة، وهذا كلام صاحب العدة، وصاحب المغني في فقه الحنابلة.
فإن قال قائل: هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الأفعال، والدليل: أنه سجد للسهو حينما نسي التشهد الأوسط.
قال صاحب فقه الحنابلة: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط.
والحديث في البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسبّح الصحابة فلم يجلس، فتابعوه قياماً، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين)، فهذا معناه: أنه نسي واجباً؛ لأنه لو كان التشهد الأوسط ركناً لعاد إليه، ولكنه أكمل دون أن يعود إليه.
يقول علماؤنا: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط، فلو تعمد ترك التشهد الأوسط بطلت الصلاة، ولو نسيه لزمه سجود السهود.
5 - التشهد الأول.
6 - الجلوس للتشهد الأول.
7 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
إذاً: شروط الصلاة ستة، وأركانها اثنا عشر، وواجباتها سبعة.