قال البخاري: [باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
حدثنا محمد بن كثير أخبرني سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم)].
أي: أن الصحابة كانوا من الزاهدين، فكان الواحد منهم إذا قام من سجوده ربما بدت العورة؛ لأنه لا يملك إلا إزاراً واحداً، فحينما يقوم من السجود ربما لضيق الإزار ولأنه لا يلبس غيره يبدو جزء من فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: [(لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً)].
وفي هذا: أن المأموم قد يتخلف عن المأموم الآخر، ففي الصلاة أمرهن صلى الله عليه وسلم بذلك.
كن النساء يصلين خلف الرجال، وكان الرجال لا يلبسون إلا الأزر، والإزار ربما عند القيام تظهر منه العورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعدم رفع رءوسهن من السجود إلا بعد أن يجلس الرجال جلوساً، وفي هذا سد لباب الفتنة حتى في الصلاة.
وهل أمرهن بذلك في الصلاة أم خارج الصلاة؟ لا شك أنه أخبرهن قبل الصلاة؛ لأن الأمر لا يحتمل التأخير، وأنت تصلي فلا مانع أن أقول لك تقدم أو تأخر، أنا منصرف، القطار سيأتي، وإذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر في الصلاة، فهذا أيضاً يجوز للضرورة كما قلت.
اللهم ارزقنا علماً نافعاً، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع!