قال البخاري رحمه الله: [كتاب العمل في الصلاة: باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة].
المسألة: أنت تصلي وأمك تناديك! ماذا تصنع؟ إن كان فرضاً فلا يجوز أن تخرج من الصلاة، وهذا رأي جمهور العلماء.
أما إن كانت نافلة فالأمر يختلف، فهل تستجيب لقولها أم تستمر في صلاتك؟ هذا هو الذي لم يجزم به البخاري للخلاف الذي بين أهل العلم فيه؛ لأن البخاري إذا حكم حكماً فقهياً يأتي به في عنوان الباب، وإذا لم يجزم بالحكم يترك المسألة دون حكم، كما في هذا الباب، ولو كان البخاري رحمه الله يرى حكماً كالاستحباب لقال: باب استحباب الخروج من الصلاة إذا دعت الأم ولدها في صلاة النافلة، فيذكر الحكم وهو الاستحباب، لكنه هنا ترك التبويب بدون حكم، وكأن المسألة لم تترجح عنده.
قال البخاري: (وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج! قال: اللهم أمي وصلاتي! قالت: يا جريج! قال: اللهم أمي وصلاتي! قالت: يا جريج! قال: اللهم أمي وصلاتي! فقالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس، وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج فنزل جريج من صومعته فقال: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس! من أبوك؟ قال: راعي الغنم) والحديث ورد في مسلم أيضاً.