Q هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة، وما الدليل من القرآن والسنة؟
صلى الله عليه وسلم يجوز من أهل الكتاب، وحذيفة تزوج بغير مسلمة، ولكن المسلمات الآن يبلغن الأربعين من العمر ولم يتزوجن، فهل ضاق الأمر في وجهك يا عبد الله؟! فمع قولنا بالجواز إلا أن المسلمة أولى.
وأما قوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] فهذه الآية عامة، خصصتها {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5]، فهذه تخصيص، فالمرأة من أهل الكتاب يجوز أن تنكح.
ومن الخطورة بمكان الاستدلال بالعام في مسألة خاصة، مثل أن تسألك امرأة حامل: زوجي طلقني فما عدتي؟ فإذا قلت لها: عدتك ثلاث حيض فقد أخطأت؛ لأنك استدللت بدليل عام في حكم خاص، {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4].
وهذه المسألة تماماً كهذه المسألة، فقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221] هذه آية عامة، خصصها قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5].