Q مال صدقة قد أعطي إلي ليذهب إلى فئة معينة، فهل يمكن أن أحوله إلى فئة أخرى؟
صلى الله عليه وسلم لا.
لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ولا يجوز لك ذلك إلا بإذن من صاحب المال، والله تعالى أعلم.