حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها

Q امرأة نذرت صيام الأيام القمرية، فهو في حقها واجب الصيام، ولكنها قد كبرت ولا تستطيع، فهل لها كفارة؟

صلى الله عليه وسلم إن نذرت أن تفعل ولم تستطع عليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام مرة واحدة فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015