Q من قال: لا يجوز أن يجهز الإنسان كفنه وهو حي عليه بالدليل، هل يصح أن يقال: إن الأصل الإباحة والذي يمنع ملزم بالدليل؟
صلى الله عليه وسلم لا، لا يصح؛ لأن الأصل في العبادات التوقف والأصل فيها التحريم إلا ما جاء فيه نص، فلا تعبد إلا بنص، والكفن من العبادات، والعبادات يلزمك أنت الدليل على فعلها.