قال البخاري رحمه الله: [باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه].
Q هل يجوز لي أن أعد كفني الآن قبل الموت أم لا يجوز؟ فمن قال: يجوز يلزمه الدليل، ومن قال: لا يجوز يلزمه الدليل أيضاً.
صلى الله عليه وسلم يجوز أن تعد كفنك من الآن وأن تسميه وتقول: هذا كفني، والدليل ما أخرجه البخاري.
قال: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها)].
يعني: شملة، (فيها حاشيتها) يعني: جديدة ليست قديمة.
قال: [قال: (أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة.
قال: نعم.
قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره)].
يعني: يلبسها فوق الإزار، فتكون على رقبته شملة جديدة، فنظر إليه صحابي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفض طلب سائل ولا يقول له: لا.
أبداً.
هذا الصحابي اختلفوا في اسمه: هل هو سهل أم عبد الرحمن بن عوف؟ قال: [قال: (فحسنها فلان، -يعني: فاستحسنها فلان- فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم)].
يعني: طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياها.
قال: [قال: (ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت -يعني: عاتبوه ولاموه- لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد -يعني: لا يرد سائلاً- قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني)].
أي: رجاء أن يكفن فيها.
فالسؤال هنا: هل الصحابي أعد الكفن قبل الموت أم لا؟ نعم.
أعده، وفي هذا أيضاً: باب: تجهيز الكفن قبل الموت.