قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في البول في الطساس].
(الطساس) جمع طست.
قال: [حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها، ثم مال فمات)].
هذا الحديث إسناده صحيح أخرجه النسائي كما قال المحقق، لكن فيه أحمد بن عبدة الضبي قال عنه في الجرح: ناصبي، وبقية رجاله ثقات.
وهذا الحديث فيه غرابة، وقد مر في النسائي أنه لا يصح، وفي صحته نظر.
يعني: كونه فعله في آخر حياته ثم مات في الحال، لو كان هذا ثابتاً لنقل.