قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في المسح على الموقين قال: أخبرنا نصر بن مرزوق المصري أخبرنا أسد -يعني ابن موسى - أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين والخمار)].
والموق يشبه الجورب أو أنه خشم قصير لا إشكال عليه.
قال الشيخ ناصر الألباني: إسناده جيد ورجاله ثقات معروفون.
والخف إذا كان يستر محل الفرض فإنه يمسح عليه سواء كان قصيراً أو جورباً من الجلد أو من القماش والخمار: العمامة تخمر الرأس وتغطيه للرجل، والخمار للمرأة: إذا كان مداراً تحت الحلق.