Q ما القول الفصل في حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً؟
صلى الله عليه وسلم الصواب: أن الناسي والجاهل معفو عنه، والمسألة فيها خلاف، وجماعة جمهور العلماء على أنه لا يعفى عن الناسي ولا عن الجاهل؛ قالوا: إن الصحابة لم يفرقوا بين الناسي والجاهل، والقول الثاني: أنه معفو عنه، وهو الصواب.