رضي الله عنه، وسنده حسن، وانظر إرواء الغليل (113) وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن الصلاح.

الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ، أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاً، والثالث: أنه لا ينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/132-138) .

الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ، هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015