[89/ب] وإن كان غيره من أنواع البدل لم تلزم موافقته فيها1.
ويبدل الظاهر من الظاهر، كما تقدم. ويبدل المضمر من المضمر الموافق له2. ومن المُظهَر على رأي3 وخالف ابن مالك4 وجماعة5 في