أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له1.

وأما الثالث2 فإن أكثر النحويين3 لم يذكره، بل أجاز بعضهم4 في البيت المذكور5 التنازع. لكن شرطه في التسهيل6، وتابعه المصنف في توضيح الألفية7 فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين8. والله أعلم.

وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت9. لكن اختلفوا في الراجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015