[80/أ] فلا يقع التنازع في معمول متقدم، نحو زيدا ضربت وأكرمت1 ولا في معمول متوسط، نحو ضربت زيدا وأكرمت2 وإليه أشار بقوله: (ما تأخر) .
وقوله: (من معمول فأكثر) يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه لا يشترط أن يكون واحدا، بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث.
وقد ذُكر له شروط أخرى. منها أن يكون العاملان متصرفين3. فلا يقع التنازع بين جامدين، ولا بين جامد وغيره4.
ومنها أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى فلا يقع التنازع بين فعلين أُكّد أحدهما بالآخر، لأن الثاني لم يؤت به إلا للتوكيد، فلا عمل له، وذلك نحو قوله:
169- ... ... ... ... أتاكِ أتاكِ اللاّحقونَ احْبسِ احبسِ5