فأما ما يشترط فيه فمنه1 أن يكون العامل فعلا أو شبهه، فلا يكون التنازع بين حرفين2، ولا بين حرف وغيره.
ويدخل في ذلك3 أن يكونا فعلين أو اسمين يشبهانهما4، أو اسما مشبها بفعل، أو فعلا فاسما كذلك5. وإلى هذا الشرط6 أشار بقوله: (من الفعل أو شبهه) .
وقوله: (عاملان) يدخل تحته المتفقان في العمل والمختلفان فيه7.
وقوله: (فأكثر) يفيد أن التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وأكثر منها. مثال الثلاثة الحديث (تُسبِّحون وتُكبِّرون وتُحمِّدون دُبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين) 8.