والكافية1 على أن ذلك على سبيل التحتّم.

الرابع: ظاهر كلامه أنه لا يجوز جعل الجواب للشرط المؤخر مع عدم تقدم ذي خبر، وهو موافق للجمهور2 في ذلك.

وجوّزه الفراء3 وتبعه ابن مالك4، استدلالا بنحو قوله:

130- لئن كان ما حُدّثته اليوم صادقا

... أصم في نهار القيظ للشمس باديا5

فجعل الجواب، وهو (أصُمْ) للشرط، بدليل جزمه، مع تأخره عن القسم الذي آذنت به اللام، ولم يتقدم ذو خبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015