وقال ابن مالك1: إن حذف لام الأمر وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب كثير مطرد، وذلك بعد الأمر بالقول، نحو {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ} 2 وقليل3 جائز في الاختيار، وذلك بعد قول غير أمر، نحو قوله:
123- قلتُ لبوَّابٍ لديهِ دارها ... تِيْذَنْ فإنِّي حَمْؤُها وجارُها4
وقليل مخصوص بالضرورة، وذلك دون تقدم قول، كقوله: