معطوف على (رؤوسكم) . لكن1 يشكل على هذا أنه يصير مقتضى العطف أن تكون الرجلان ممسوحتين في الوضوء مع كونهما واجبتي الغسل فيه.
وأجيب بأن المراد بالمسح الغسل، فإنه قد يطلق عليه لغة2.
وإنما عبّر به لأنهما محل السّرف عادة، فأريد الاقتصاد3 في غسلهما4.
وقيل5: المسح في الآية على بابه والمراد مسح الخف6.
فإن قيل على هذا: إذا كان الخفان هما الممسوحان، فكيف صح أن يضيف المسح إلى الرجلين؟.
فل ك أن تجيب بأن المسح إنما أضيف إليهما، لكونه بدلا عن غسلهما. والله أعلم.