يروى بنصب (الحَمَام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.
وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.
وذوات النون كما علمت أربعة 1، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكنّ) وحكمها إذا خفّفت أن تهمل وجوبا.
نحو قوله تعالى: {وَلَكِن اللهُ قَتَلَهُمْ} 2 في قراءة 3.
هذا مذهب الجمهور4، وأجاز الأخفش ويونس5 إعمالها حينئذ6.
ومنها (إنّ) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن