ومنها وجوب تجرده من (أن) في أفعال الشروع1.
والحكمة2 في ذلك أن (أَنْ) تخلّص الفعل للاستقبال، والشروع للحال فبينهما تناف. فتقول: أخذ يقول، وشرع ينشد.
ولا يجوز أخذ أن يقول، ولا [شرع] 3 أن ينشد.
وأما الأفعال الأربعة الأخر، وهي عسى وأوشك وكاد وكرب، فإن الكثير في الأولين منها الاقتران، نحو {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ} 4 وقوله:
70- فإنك مُوشك ألا تراها ... .. .. .. 5
والتجرد6 قليل، كقوله: