فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .
والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين1.
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) 2 إذ لا يصح أن يقال3: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعاً4.
ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض