(القاضي) 1.
وقوله: (ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند) [أي أن فاعل (نعم) وإن كان حقيقي التأنيث، ك (نِعْمَتِ المرأةُ هند) ] 2 وفي معناه [فاعل (بئس) ] ك (بِئْسَت المرأةُ هند) يُعطى حكم جمع التكسير، وما أُلحق به في سقوط التاء وثبوتها مع فعله.
فتقول: [نعمَ المرأةُ هند، و] نِعْمَت المرأةُ هند، وبئست المرأة هند، وبئس المرأة هند. وإن كان الفاعل حقيقي التأنيث، لأن الجنس مقصود بفاعل (نعم) و (بئس) على سبيل المبالغة في المدح والذم.
القسم الثالث المرجوح التأنيث، وهو أن يكون الفاعل مفصولا من فعله ب (إلاّ) نحو ما قام إلا هند، لأنه مع الفصل ب (إلا) يكون الفعل مسندا في المعنى إلى مذكر3، فحمل على المعنى غالبا، وترك التأنيث.
وقد يؤنث قليلا، نظرا إلى اللفظ، نحو ما قامت إلا هند.
وقيل 4: إن التأنيث لا يجوز، وإن ورد منه في 5 كلام العرب شيء6