قوله1: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول...."2 إلى آخره] 3.
أي: فإن تعدد الحرف4 الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن5 اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف6 المتعددة7 في محالها إن كانت اثنتين، كما في مُقْعَنْسِس -وهو الشديد8- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحَبَنْطَى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رُجِّح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو