قال: (فإنْ تَعَدَّدَ الْغَالِبُ مَعَ ثَلاَثَةِ أُصُولٍ حُكِمَ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا أو فيهما كحبنطى فإن تعين أحدهما رجح أحَدُهُمَا رُجِّحَ بخُرُوجِهَا كَمِيم مَرْيَمَ وَمَدْيَنَ وَهَمْزَةِ أيْدَعَ وَيَاءِ تَيَّحَانَ وتاء عزويت وطاء فطوطى ولام إذ لولي دون أَلفهما لِوُجُودِ فَعْوْعَلٍ وَافْعَوْعَلَ وعدم افعؤلى وافعولي وواو حولا يا دون يائها وأوَّلِ يَهْيَرٍّ والتَّضْعِيفِ دُونَ الثَّانِيَةِ وهَمْزَةِ أرْوَنَانِ دُونَ وَاوِهَا وَإنْ لَمْ يَأْتِ إلاَّ أنْبَجَانُ فَإنْ خَرَجَتَا رُجِّحَ بِأَكْثَرِهِمَا كالتَّضْعِيفِ فِي تَئِفَّانَ وَالْوَاوِ فِي كَوَأْلَلِ وَنُونِ حِنْطَأْوٍ وَوَاوِهَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فِيهمَا رُجِّحَ بالإِظْهَارِ الشَّاذِّ وقِيلَ: بِشُبْهَةِ الاشْتِقَاقِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ في يَأْجَجَ

وَمَأْجَجَ ونحو محبب علما يُقَوِّي الضَّعِيفَ وَأُجِيبَ بِوُضُوحِ اشْتِقَاقِهِ فإنْ ثَبَتَتْ فِيهِمَا فَبِالإِظْهَارِ اتِّفَاقاً كدال مهْدَدَ فَإنْ لَمْ يَكُنْ إظْهَارٌ فَبِشُبْهَةِ الاشْتقَاقِ كَمِيم مَوْظَبَ وَمَعْلًى وَفِي تَقْدِيم أَغْلَبِهِمَا عَلَيْهَا نَظَرٌ ولِذَلِكَ قِيلَ رُمَّانٌ فُعَّالٌ لِغَلَبَتِهَا فِي نَحْوِهِ فَإِنْ ثَبَتَتْ فيهما رجح بأغلب الوزنين وقيل: بأقيسهما ومن ثم فُقِدَتْ شُبْهَةُ الاشْتِقَاقِ فِيهِمَا فَبِالأَغْلَبِ كَهَمْزَةِ أفْعًى وأوْتَكَانَ وَمِيم إمَّعَةٍ فإن ندرا احْتَمَلَهُمَا كَأسْطُوَانَةٍ إنْ ثَبَتَتْ أُفْعُوَالَةُ وَإِلا ففُعْلُوَانَة لا أفعلانة لمجئ أسَاطِينَ) .

أقول: اعلم أن الحرف الغالب زيادتهُ إذا تعدد مع عدم الاشتقاق: فإما أن يمكنَ الحكم بزيادة الجميع وذلك أن يبقى دونها ثلاثة أصول فصاعداً أولا يمكن فإن امكن حكم بزيادة الجميع.

اثنين كانا حكبنطى أو أكثر كقيقبان وهو شجر وإن لم يمكن الحكم بزيادة الجميع لبقاء الكلمة بعدها على أقل من ثلاثة فإما أن لا يخرج وزن الكلمة عن الاوزان المشهورة بتقدير زيادة شئ من تلك الغوالب أو يخرج عنها بتقدير زيادة كل واحد منها أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015