قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاستطابة بالروث.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى -يعنى ابن سعيد - عن محمد بن عجلان قال: أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستنج بيمينه.
وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة)].
هذا فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وهذا في غير البنيان؛ لأن البنيان جاء ما يدل على الجواز فيه، وفيه النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي باليمين إلا للضرورة؛ لأنها محل التكريم، وفيه تحريم الاستجمار بالروث والعظم، فالحديث دل على هذه الأحكام: تحريم استقبال القبلة واستدبارها، تحريم الاستنجاء باليمين، وتحريم الاستجمار بالعظم والروث.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، والنهي عن الاستجمار بالعظم ثابت في الصحيحين.