قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب العمل في الغسل من الحيض.
أخبرنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة: (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! كيف أغتسل عند الطهور؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها، ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذتها وجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)].
وجاء في الصحيح أنها قالت: (فجذبتها فقلت لها: تتبعي أثر الدم).
والفرصة: قطعة من قماش أو قطن أو من صوف، (ممسكة) يعني: مطلية بالمسك، تتبع بها أثر الدم؛ لإزالة الرائحة.
وهذه المرأة لم تعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فجذبتها عائشة وأخبرتها.
وهذا فيه: كيفية الغسل من الحيض، وأنها تأخذ فرصة ممسكة تتوضأ بها، وهذا مستحب.